الوقائع المصرية - العدد 20 - السنة 190هـ
الثلاثاء 26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

وزارة الشباب والرياضة
قرار رقم 20 لسنة 2017
صادر بتاريخ 10/ 1/ 2017

وزير الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات الخاصة للشباب والرياضة الصادر بالقانون رقم 77 لسنة 1975 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 426 لسنة 2005 بإنشاء المجلس القومى للرياضة؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بشأن تشكيل الحكومة وتعيين وزير الشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية الصادرة بالقرار رقم 929 لسنة 2013؛
وعلى القرار رقم 936 لسنة 2016 بشأن ندب المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 943 لسنة 2016 بتاريخ 31/ 8/ 2016 بتعيين مجلس إدارة للنادى الإسماعيلى لمدة عام؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المدير التنفيذى للمجلس القومى للرياضة؛
وللصالح العام؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يصحح القرار رقم 943 لسنة 2016 الصادر بتاريخ 31/ 8/ 2016 بتعيين مجلس إدارة للنادى الإسماعيلى لمدة عام من السادة الآتى أسماؤهم، ليكون كالتالى:

1 - المهندس/ إبراهيم عثمان أحمد عثمان رئيسًا
2 - المهندس/ خالد محمد محمد فرو نائبًا للرئيس
3 - الأستاذ/ محمد حسين إبراهيم الكلية أمينًا للصندوق
4 - الدكتور/ إبراهيم محمد فارس عبد المجيد عضوًا
5 - الأستاذ/ عطيتو أحمد أبو عراقى عضوًا
6 - العميد/ على عبد العزيز على غيط عضوًا

(المادة الثانية)

تبقى باقى مواد القرار الصادر برقم 943 لسنة 2016 بتاريخ 31/ 8م2016 كما هى دون تعديل.

(المادة الثالثة)

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، وينشر بالوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

وزير الشباب والرياضة
المهندس/ خالد عبد العزيز