الوقائع المصرية - العدد 20 - السنة 190هـ
الثلاثاء 26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1614 لسنة 2016
بتاريخ 3/ 11/ 2016

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 3/ 11/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية "حلم المرأة لتنمية المجتمع والبيئة" بفيديمين - سنورس - الفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية "حلم المرأة لتنمية المجتمع والبيئة" بفيديمين - سنورس - الفيوم طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1614) بتاريخ 3/ 11/ 2016
عنوان المقر: فيديمين - سنورس - الفيوم.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - الأنشطة الصحية - حماية البيئة والحفاظ عليها - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة - رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة - التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)