الوقائع المصرية - العدد 20 - السنة 190هـ
الثلاثاء 26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية تنمية المجتمع بمنشأة علوى - إطسا - الفيوم المقيدة برقم 537 لسنة 2004 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
تودع أموال الجمعية باسمها فى البنوك الحكومية وهيئة البريد.
تحريرًا فى 16/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)