الوقائع المصرية - العدد 20 - السنة 190هـ
الثلاثاء 26 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 24 يناير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية "الإخلاص لتنمية المجتمع" بالفيوم المقيدة برقم 1524 لسنة 2015 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
رفع الاشتراك السنوى من 12 جنيهًا إلى 60 جنيهًا.
خفض رسم العضوية من 50 جنيهًا إلى 30 جنيهًا.
خفض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (7) أعضاء إلى (5) أعضاء.
إضافة ميادين عمل جديدة إلى لائحة النظام الأساسى للجمعية وهى (التنمية الاقتصادية وزيادة دخل الأسرة - حماية المستهلك - التوعية بالحقوق القانونية والدستورية - حقوق الإنسان - التبادل الثقافى بين الشعوب)، مع مراعاة أحكام المادة (48) من اللائحة التنفيذية للقانون فى الأنشطة التى تختص بها وزارات أخرى.
تحريرًا فى 6/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)