الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ب) - السنة الستون
25 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 23 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 192 لسنة 2017
بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية
والاتجار بالبشر

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون قم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر؛
وعلى قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1537 لسنة 2013 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 380 لسنة 2014 بتشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة أحد الخبراء المتخصصين، وعضوية كل من:
أولاً - ممثلين عن كل من الوزارات والهيئات والجهات الآتية:
وزارة الخارجية.
وزارة الدفاع.
وزارة الداخلية.
وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب.
وزارة العدل.
وزارة القوى العاملة.
وزارة التضامن الاجتماعى.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.
وزارة التعاون الدولى.
وزارة الشباب والرياضة.
المجلس القومى لحقوق الإنسان.
النيابة العامة.
المخابرات العامة.
الهيئة العامة للاستعلامات.
الصندوق الاجتماعى للتنمية.
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية.
ثانيًا - اثنين من الخبراء يرشحهما رئيس اللجنة.

(المادة الثانية)

يكون مقر اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر بوزارة الخارجية.

(المادة الثالثة)

يُلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 1537 لسنة 2013 و380 لسنة 2014 المشار إليهما، كما يُلغى كل ما يُخالف أحكام هذا القرار.

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 25 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 23 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل