الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الستون
28 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 26 يناير سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (33) الصادر بتاريخ 18/ 8/ 2016 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1973 لسنة 2016، وقد وقع خطأ مادى فى المادة الأولى، بيانه كالآتى:

(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300م2، الكائنة بطريق الخارجة - الداخلة بمركز الداخلة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة مقر للهيئة عليها، كما هو موضح بالكروكى المرفق.

            خطأ

والصواب
(المادة الأولى)

تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 300م2، الكائنة بطريق الخارجة - الداخلة بمركز الخارجة - محافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى لإقامة مقر للهيئة عليها، كما هو موضح بالكروكى المرفق.
لذا لزم التنويه.