الجريدة الرسمية - العدد 4 - السنة الستون
28 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 26 يناير سنة 2017م

رئاسة مجلس الوزراء - الأمانة العامة
استدراك

نشر فى الجريدة الرسمية بالعدد (37) الصادر بتاريخ 17/ 9/ 2016 قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2258 لسنة 2016، وقد وقع خطأ مادى فى وصف القطعة الثانية المشار إليها بالمادة الأولى، بيانه كالآتى:
القطعة الثانية: بمساحة 576.10م2، والمقام عليها مدرسة كفر فرسيس الإعدادية.

            خطأ

والصواب

القطعة الثانية: بمساحة 576.10م2، والمقام عليها مدرسة كفر فرسيس الابتدائية.
لذا لزم التنويه.