الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 190هـ
الخميس 28 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 26 يناير سنة 2017م

محافظة السويس - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات والاتحادات
ملخص قيد
الجمعية المصرية لحماية المستهلك ومكافحة التهرب الضريبى بالسويس

اسم الجمعية: الجمعية المصرية لحماية المستهلك ومكافحة التهرب الضريبى بالسويس.
مقرها: الأربعين - البراجيلى - 4ش المسلة - حارة صبرى.
رقم الشهر: (737) تاريخه: 9/11/2016
ميدان العمل: المساعدات الاجتماعية – حماية المستهلك – رعاية الطفولة والأمومة – خدمات ثقافية – خدمات دينية.
الأغراض:
1 - إقامة الندوات والتوعية.
2- إقامة فصول محو الأمية.
3 - تيسير رحلات الحج والعمرة.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى 31 ديسمبر من كل عام.
مجلس إدارة الجمعية: يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (13) ثلاثة عشر عضوًا.
الجمعية العمومية: تنعقد الجمعية العمومية مرة كل سنة خلال الثلاثة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
حل الجمعية: تؤول أموال الجمعية بعد الحل إلى أى جمعية مشهرة تعمل فى نفس الميدان طبقًا لنص المادة (4) من القانون رقم 84 لسنة 2002
تحريرًا فى 9/ 11/ 2016

مدير المديرية
(إمضاء)