الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 190هـ
الخميس 28 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 26 يناير سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 177/ أ لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أهل الخير الخيرية بالمحاميد قبلى بأرمنت؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 7/ 11/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - تم تعديل قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية أهل الخير الخيرية بالمحاميد قبلى بأرمنت تحت رقم 177 لسنة 2010 وذلك بتعديل الرقم إلى (177/ أ) اعتبارًا من 7/ 11/ 2016
مادة ثانية - تعديل المادة رقم (3) بإضافة بند (بناء المعاهد أو المدارس الأزهرية وبناء المساجد).
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى ديسمبر.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل لجمعية تنمية المجتمع بالمحاميد قبلى.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 7/ 11/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى