الوقائع المصرية - العدد 21 - السنة 190هـ
الخميس 28 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 26 يناير سنة 2017م

محافظة أسوان - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 1524 لسنة 2016
الصادر بتاريخ 16/ 10/ 2016

وكيل وزارة الشئون الاجتماعية بأسوان
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 15/ 10/ 2016؛
وعلى موافقتنا بتاريخ 16/ 10/ 2016

قـرر:

مادة 1 - تقيد جمعية أهالى السيد العالى شرق الخيرية تحت رقم (1524) بتاريخ 16/ 10/ 2016
مادة 2 - على جميع الإدارات وأقسام المديرية والجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
أ/ زينب عبد الجواد عبد الصادق

ملخص القيد

1 - ميدان النشاط: الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
2 - مجلس الإدارة: يتكون مجلس إدارة الجمعية من (15) عضوًا.
3 - السنة المالية: تبدأ فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
4 - حل الجمعية: تحل الجمعية بأغلبية (75%) من الأعضاء.
5 - تؤول أموالها بعد الحل: إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.