الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (د) - السنة الستون
25 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 23 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 45 لسنة 2017
باعتبار أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية بناحية قوص بمحافظة قنا
من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء عليها

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعتبر من أعمال المنفعة العامة أرض فناء مدرسة قوص الثانوية التجارية بناحية قوص بمحافظة قنا بالرقم التعريفى (2710382)، الكائنة ضمن القطعة رقم (77) بحوض الحشاش الشرقى رقم (4)، والبالغ مساحتها 1544.73 متر مربع تقريبًا بعد التنظيم والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة.

(المادة الثانية)

يُستولى بطريق التنفيذ المباشر على مساحة الأرض المشار إليها فى المادة السابقة والمبينة موقعها وحدودها وأسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة والرسم التخطيطى الإجمالى والكشف المرفقين.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 21 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى
مذكرة إيضاحية
للعرض على السيد رئيس الجمهورية

الموضوع:
بشأن نزع ملكية مدرسة قوص الثانوية التجارية بالرقم التعريفى (2710382) بقوص بمحافظة قنا.
العرض:
1 - طلبت مديرية التربية و التعليم بمحافظة قنا اتخاذ إجراءات صفة النفع العام على فناء المدرسة بالعقار الذى تشغله مدرسة قوص القانونية التجارية بالرقم التعريفى (2710382) بمحافظة قنا لصالح العملية التعليمية، حيث إن مديرية التربية والتعليم فى حاجة شديدة إليه، نظرًا لوجود كثافة طلابية مرتفعة، وعدم إمكانية الاستغناء عنه، حيث لا يوجد بديل له.
2 - المدرسة ملكية مشتركة - تستخدم بالعملية التعليمية - بعدد (8) ملاحق ومساحتها الإجمالية 5776.4م2 بعد التنظيم، وتتكون من مساحتين قدرهما 4231.67م2 لمبانى المدرسة و1544.73م2 لفناء المدرسة بعد التنظيم، وتم شراء مسطح قدره 4231.67م2 بموجب عقود مشهرة، والمدرسة كائنة ضمن القطع أرقام (69، 70، 71، 72) بمسطح بحوض الحشاش الشرقى نمرة (4) مدينة قوص - مركز قوص بمحافظة قنا.
3 - فناء المدرسة أرض فضاء بمساحة قدرها 1544.73م2 بعد التنظيم، والعبرة بالقياس المساحى على الطبيعة، والفناء كائن ضمن القطعة رقم (77) بحوض الحشاش الشرقى نمرة (4)، وحدوده كالتالى:
الحد البحرى: القطع أرقام (69، 70، 71، 72) بطول 69.3م.
الحد القبلى: باقى القطعة رقم(77) بطول 68.41م.
الحد الشرقى: باقى القطعة رقم (77) بطول 17.65م.
الحد الغربى: باقى القطعة رقم (77) بطول 28.5م.
والعقار مملوك للملاك الظاهرين طبقًا للكشف. (مرفق 1).
4 - أفادت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا بتاريخ 15/ 12/ 2013 بشدة الاحتياج للمدرسة.
5 - أظهرت مذكرة عرض الشئون القانونية بمحافظة قنا موافقة السيد محافظ قنا بتاريخ 8/ 11/ 2016 على تقرير صفة النفع العام لفناء المدرسة عاليه، (مرفق 2).
الرأى:
وحيث إن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 160 لسنة 1991، والمعدل بالقرار رقم 1912 لسنة 1991، والذى نص فى مادته على أنه: (تعد مشروعات الأبنية التعليمية الحكومية وملحقاتها من أعمال المنفعة العامة فى تطبيق أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة).
ونظرً للحاجة الماسة للمدرسة المذكورة، حيث إنها تقع بنطاق جغرافى ذى كثافة سكانية مرتفعة.
لذا فقد ترون سيادتكم التكرم بالنظر، والتفضل بالموافقة على استصدار القرار الجمهورى المرفق للأسباب المبينة عاليه.

والأمر معروض على سيادتكم لاتخاذ ما ترونه مناسبًا،

وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
أ. د/ الهلالى الشربينى