الجريدة الرسمية - العدد 3 مكرر (ج) - السنة الستون
25 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 23 يناير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 56 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون العقوبات وتعديلاته الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 487 لسنة 2016؛
ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التى تمر بها محافظة شمال سيناء؛
وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 487 لسنة 2016 المشار إليه فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش مارًا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق 30 يناير 2017

(المادة الثانية)

يُحظر التجوال فى المنطقة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار طوال مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

(المادة الثالثة)

تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بالمنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

(المادة الرابعة)

يُعاقب بالسجن كل من يُخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.

(المادة الخامسة)

يُعمل بأحكام هذا القرار بعد موافقة مجلس النواب.

(المادة السادسة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 23 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى