الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 190هـ
السبت 30 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 28 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قرار رقم 23 لسنة 2017
صادر بتاريخ 11/ 1/ 2017

وزير السياحة
بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 85 لسنة 1968 فى شأن إنشاء غرف سياحية وتنظيم اتحاد لها والمعدل بالقانون رقم 124 لسنة 1981؛
وعلى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعويين رقمى 30467 و30472 لسنة 69ق بجلسة 27/ 3/ 2016؛
وعلى القرار الوزارى رقم 607 لسنة 2016 المعدل بالقرار الوزارى رقم 662 لسنة 2016؛
وعلى القرارات الوزارية أرقام 775 و868 لسنة 2016، 11 لسنة 2017؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل البند رقم (4) من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 662 لسنة 2016 بشأن تشكيل اللجنة المؤقتة لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتصبح السيدة/ إيمان عبد المنعم سامى إبراهيم عضوًا، بدلاً من الأستاذ/ شريف فؤاد سعيد عباس.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وزير السياحة
محمد يحيى راشد