الوقائع المصرية - العدد 22 - السنة 190هـ
السبت 30 ربيع الآخر سنة 1438هـ، الموافق 28 يناير سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 42 لسنة 2016
لقيد النظام الأساسى
لجمعية بشرة خير للأعمال الخيرية بالرحامنة

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد النظام الأساسى لجمعية بشرة خير للأعمال الخيرية بالرحامنة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بتاريخ 22/ 11/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية بشرة خير للأعمال الخيرية بالرحامنة تحت رقم (775) بتاريخ 24/ 11/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 24/ 11/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار

ملخص القيد

ميدان عمل الجمعية: مساعدات اجتماعية - خدمات ثقافية وعلمية ودينية.
نطاق عملها: قرية الرحامنة وتوابعها.
عدد أعضاء مجلس الإدارة: (5) أعضاء.
الاشتراك السنوى: 10 جنيهات سنويًا.
أيلولة أموالها إلى: جمعية السلام للتنمية والرعاية الاجتماعية بالرحامنة.