الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 23 لسنة 2017
صادر بتاريخ 9/ 1/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم 808 بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يغلق إداريًا المقران التالى ذكرهما:
1 - المقر الكائن 2 شارع بهجت على - أبراج المصرى - الدور الأول إدارى يمين السلم - الزمالك - القاهرة، إدارة السيد/ حسنى مبارك محمد أحمد، تحت اسم شركة فريندز للخدمات السياحية.
2 - المقر الكائن فى أبراج المصرى شارع إسماعيل محمد - أمام فندق فلامنكو - الدور الثالث (تجارى) - محل رقم (10) - الزمالك - القاهرة، إدارة السيد/ نصر المنشاوى عبد الغفار مصطفى، تحت اسم شركة نابولى للخدمات السياحية.
وذلك لمزاولتهما النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحية.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقرين السابق ذكرهما لعملهما بدون ترخيص لمحاسبتهما ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وكذا تخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان