الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م

محافظة قنا – مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قرر:

مادة 1- قيد جمعية الغد المشرق للتنمية الكائن مقرها جزيرة دندرة – مركز قنا – محافظة قنا تحت رقم (1657) بتاريخ 4/ 12/ 2016
مادة 2- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: المساعدات الاجتماعية – حماية البيئة – الخدمات الثقافية والعلمية والدينية – رعاية الشيخوخة – رعاية الفئات الخاصة والمعوقين – رعاية المسجونين وأسرهم – التنمية الاقتصادية – الأنشطة الصحية – حماية المستهلك – التنظيم والإدارة – تنظيم الأسرة.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى مؤسسة التكافل الاجتماعى بقنا.