الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م
الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة
القليوبية
إدارة التصفية
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية
والصادر قرار رقم 576 لسنة 2006 من السيد المهندس وزير التجارة والصناعة
بحلها وتصفيته
المبلغ | البيان | المبلغ | البيان | ||
مليم | جنيه | مليم | جنيه | ||
360 | 17433 | العجز النقدى | - | 5030 | أمانات رأس المال |
700 | 911 | الجمعية العامة | 800 | 114849 | بنك مصر (دين على الجمعية لصالح بنك مصر) |
800 | 114849 | الجمعية التعاونية لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية (مديونية بنك مصر) | 060 | 13315 | فائض التصفية |
860 | 133194 | 860 | 133194 |
تقرير المصفى
قمنا بمراجعة حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة شبرا الخيمة
التعليمية وأسرهم، وبناءً على ما قدم إلينا وبناءً على قرار الحل الإدارى رقم 576 لسنة
2006 والصادر من السيد المهندس وزير التجارة والصناعة.
وتاريخ علم إدارة التصفية بمديونية الجمعية للبنك بناءً على أصل صحيفة الدعوى رقم 980
لسنة 2015 المعلن بها الإدارة فى 30/ 8/ 2015
وأسفرت نتيجة التصفية عن تحقيق فائض قدره 13315.060 جنيه، وأن قيمة السهم المستردة
جنيه واحد لا غير، وذلك بعد سداد الجمعية قيمة العجز النقدى ومديونية بنك مصر طبقًا
للأصول المحاسبية المرعية فى ظل أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975
المصفى (إمضاء) |