الوقائع المصرية - العدد 23 - السنة 190هـ
الأحد غرة جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 29 يناير سنة 2017م

الاتحاد التعاونى الاستهلاكى لمحافظة القليوبية
إدارة التصفية
ميزانية التصفية
للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية
والصادر قرار رقم 576 لسنة 2006 من السيد المهندس وزير التجارة والصناعة
بحلها وتصفيته

المبلغ البيان المبلغ البيان
مليم جنيه مليم جنيه
360 17433 العجز النقدى - 5030 أمانات رأس المال
700 911 الجمعية العامة 800 114849 بنك مصر (دين على الجمعية لصالح بنك مصر)
800 114849 الجمعية التعاونية لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية (مديونية بنك مصر) 060 13315 فائض التصفية
860 133194   860 133194  

تقرير المصفى

قمنا بمراجعة حسابات التصفية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بإدارة شبرا الخيمة التعليمية وأسرهم، وبناءً على ما قدم إلينا وبناءً على قرار الحل الإدارى رقم 576 لسنة 2006 والصادر من السيد المهندس وزير التجارة والصناعة.
وتاريخ علم إدارة التصفية بمديونية الجمعية للبنك بناءً على أصل صحيفة الدعوى رقم 980 لسنة 2015 المعلن بها الإدارة فى 30/ 8/ 2015
وأسفرت نتيجة التصفية عن تحقيق فائض قدره 13315.060 جنيه، وأن قيمة السهم المستردة جنيه واحد لا غير، وذلك بعد سداد الجمعية قيمة العجز النقدى ومديونية بنك مصر طبقًا للأصول المحاسبية المرعية فى ظل أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975

المصفى
(إمضاء)