الوقائع المصرية - العدد 24 - السنة 190هـ
الاثنين 2 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 30 يناير سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار دمج وتعديل

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب الدمج والتعديل؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 5/ 5/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل ودمج جمعية الفيصل للمحافظة على القرآن الكريم فى الجمعية الخيرية بحاجر خزام الكائن مقرها حاجر خزام - مركز قوص - محافظة قنا تحت رقم (503) بتاريخ 24/ 11/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
دمج جمعية الفيصل للمحافظة على القرآن الكريم فى الجمعية الخيرية بحاجر خزام ليصبح اسم الجمعيتين جمعية التنمية المحلية بحاجر خزام.
الميادين: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة والشيخوخة - التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والبيئة والتعليمية والثقافية والدينية - المساعدات الاجتماعية - حماية المستهلك والبيئة - رعاية الفئات الخاصة - التنظيم والإدارة - الدفاع الاجتماعى - حقوق الإنسان.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بخزام.