الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 190هـ
الثلاثاء 3 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 31 يناير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 41 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 24/ 11/ 2016 بشأن حل جمعية "أنصار الوعى البيئى بالقصير"؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية أنصار الوعى البيئى بالقصير المقيدة تحت رقم (362) بتاريخ 24/ 9/ 2014 (حلاً اختياريًا).
مادة ثانية - أيلولة ممتلكات الجمعية من أصول ثابتة إلى جمعية "كافل اليتيم" بالقصير وأصول متداولة للصندوق الفرعى للإعانات.
مادة ثالثة - تعيين السيدة/ دعاء حميدى حمزة - إخصائى جمعيات، والسيدة/ سحر عبد القادر سليم - مراجع مالى - مصفيين للجمعية بمكافأة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه فقط لا غير) على ألا تتجاوز مدة التصفية تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره.
تحريرًا فى 24/ 11/ 2016

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين