الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 190هـ
الثلاثاء 3 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 31 يناير سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية نظرة للتنمية والتدريب بسوهاج

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية نظرة للتنمية والتدريب بسوهاج اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1211) بتاريخ 19/ 9/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3716) بتاريخ 2/ 11/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية نظرة للتنمية والتدرب بسوهاج - العنوان: بندر سوهاج - ش محمد جمال الدين - متفرع من ش الجمهورية - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1471) فى 10/ 11/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
3 - ميدان رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والمعاقين.
4 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - ميدان حماية البيئة والمستهلك.
6 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
7 - ميدان التنمية الاقتصادية.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 10/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)