الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 190هـ
الثلاثاء 3 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 31 يناير سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية رواد الخير للتنمية ورعاية الأسرة والمجتمع بأخميم

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية رواد الخير للتنمية ورعاية الأسرة والمجتمع بأخميم, اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1203) بتاريخ 4/ 7/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3716) بتاريخ 2/ 11/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية رواد الخير للتنمية ورعاية الأسرة والمجتمع بأخميم - العنوان: مركز أخميم - شارع أبو بكر العجمى - خلف مكتب القوى العاملة - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1474) فى 22/ 11/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - ميدان المساعدات الاجتماعية.
3 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
4 - ميدان رعاية الشيخوخة.
5 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
6 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
7 - ميدان حقوق الإنسان.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 22/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)