الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 190هـ
الثلاثاء 3 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 31 يناير سنة 2017م

محافظة سوهاج - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات - قسم الشهر
قرار قيد ملخص نظام
جمعية بسمة أمل لتنمية المجتمع ورعاية الأيتام بالغريزات

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بسوهاج
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى أوراق ملخص النظام الأساسى لجمعية بسمة أمل لتنمية المجتمع ورعاية الأيتام بالغريزات، اتضح أنها مطابقة لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة إدارة الجمعيات على قيد نظام شهر الجمعية برقم (1209) بتاريخ 6/ 9/ 2016 وذلك بناءً على موافقة الجهات الأمنية بالكتاب رقم (3854) بتاريخ 14/ 11/ 2016؛

قرر الآتى:

مادة أولى - قيد ملخص النظام الأساسى لجمعية بسمة أمل لتنمية المجتمع ورعاية الأيتام بالغريزات - العنوان: مركز المراغة - الغريزات - حارة الخفاجية - طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لعام 2002 ولائحته التنفيذية تحت رقم (1475) فى 27/ 11/ 2016
مادة ثانية - يصرح للجمعية بالعمل فى الميادين الآتية:
1 - ميدان تنمية المجتمعات المحلية.
2 - ميدان الخدمات والمساعدات الاجتماعية والاقتصادية.
3 - ميدان الأنشطة الصحية.
4 - ميدان حماية البيئة.
5 - ميدان رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
7 - ميدان الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
7 - ميدان رعاية الفئات الخاصة والمعاقين.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعتبر ساريًا منذ تاريخ قيده، وعلى جهات الاختصاص تنفيذه.
تحريرًا فى 27/ 11/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)