الوقائع المصرية - العدد 25 - السنة 190هـ
الثلاثاء 3 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 31 يناير سنة 2017م

مديرية الشباب والرياضة بالأقصر
قرار إشهار رقم 330 لسنة 2016

مدير مديرية الشباب والرياضة
بعد الاطلاع على القانون رقم 77 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 51 لسنة 1978 بشأن الهيئات الخاصة بالشباب والرياضة؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للأندية الرياضية رقم 929 لسنة 2013؛
وعلى مستندات الإشهار المقدمة من العضو المفوض من مجلس الإدارة عبد الحميد أحمد أبو المجد؛
وعلى ما عرضه السيد وكيل المديرية للرياضة؛

قـرر:

مادة 1 - ووفق على إشهار نادى أرمنت الرياضى بالأقصر.
مادة 2 - على جميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 28/ 11/ 2016

يعتمد؛
مدير المديرية
حفنى بركات حفنى