الجريدة الرسمية - العدد 4 (تابع) - السنة الستون
28 ربيع الآخر 1438هـ، الموافق 26 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 199 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القانون رقم 144 لسنة 2006 فى شأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تُشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة (8) من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من:
1 - وزير الدفاع والإنتاج الحربى.
2 - وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية "مقررًا".
3 - وزير التنمية المحلية.
4 - وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
5 - وزير العدل.
6 - وزير الآثار.
7 - ممثل عن جهاز المخابرات العامة.
8 - ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
9 - ممثل عن قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية.
10 - ممثل الطائفة المعنية.
وللجنة أن تستعين بمن ترى من ذوى الخبرة لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم صوت معدود.

(المادة الثانية)

تقدم طلبات توفيق أوضاع مبانى الكنائس أو ملحقاتها أو مبانى الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها المنصوص عليها بالمادة (9، 10) من القانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه، إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار، من الممثل القانونى للطائفة الدينية المالكة، مرفقًا بها كشوف حصر لهذه المبانى، خلال مدة تنتهى فى الثامن والعشرين من سبتمبر لعام 2017، وتقيد هذه الطلبات فى سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها.
ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

(المادة الثالثة)

تتولى اللجنة دراسة الطلبات المشار إليها بالمادة السابقة، والتثبت من توافر الشروط الآتية:
1 - أن الطلب مقدم من الممثل القانونى للطائفة الدينية.
2 - أن المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائم فى تاريخ العمل بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المشار إليه.
3 - أن المبنى سليم من الناحية الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشارى إنشائى معتمد من نقابة المهندسين.
4 - أن المبنى مقام وفقًا للاشتراطات البنائية المعتمدة.
5 - أن المبنى ملتزم بالضوابط والقواعد التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار وتنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى.

(المادة الرابعة)

تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل، وكلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسها، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور رئيسها وأغلبية أعضائها.
وتكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

(المادة الخامسة)

توقع محاضر وتوصيات اللجنة من رئيسها ومقررها، وتعد اللجنة تقريرًا شهريًا يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه فى شأنه من إجراءات أو قرارات لتوفيق أوضاع المبانى المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القرار وحسم أى خلاف بشأنها.

(المادة السادسة)

يكون للجنة أمانة فنية تعاونها فى أداء مهامها، تضم عناصر هندسية وقانونية وأمنية وإدارية من العاملين بالوزارات والجهات المعنية، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس اللجنة بناءً على عرض مقرر اللجنة.

(المادة السابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 26 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل