الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق أول فبراير سنة 2017م

محافظة دمياط
قرار رقم 655 لسنة 2016
بشأن ضم قرية أبو عضمة إلى مدينة فارسكور
ليصبحا مدينة واحدة باسم مدينة فارسكور

محافظ دمياط
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاته؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 525 لسنة 1966 بشأن إلغاء قرية أبو عضمة وضمها إلى نطاق مدينة فارسكور ليصبحا مدينة واحدة باسم مدينة فارسكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بشأن طلب الموافقة على تعديل كردون مدينة فارسكور بضم قرية أبو عضمة إلى مدينة فارسكور ليصبحا مدينة واحدة تُعرف باسم مدينة فارسكور تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 525 لسنة 1966؛
وعلى موافقة المجلس التنفيذى للمحافظة بجلسته المنعقدة فى 30/ 3/ 2016؛
وعلى موافقة لجنة التقسيم الإدارى بالمحافظة بجلستها المنعقدة فى 24/ 5/ 2016؛
وعلى ما عُرض علينا؛

قـرر:

مادة أولى - تُضم قرية أبو عضمة إلى نطاق كردون مدينة فارسكور ليصبحا مدينة واحدة باسم مدينة فارسكور تنفيذًا للقرار الجمهورى رقم 525 لسنة 1966
مادة ثانية - يُنفذ هذا القرار ويُعمل به من تاريخ نشره فى الوقائع المصرية.
صدر فى 18/ 9/ 2016

محافظ دمياط
أ. د. م/ إسماعيل عبد الحميد طه