الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق أول فبراير سنة 2017م

الهيئة العامة للرقابة المالية
قرار رقم 21 لسنة 2017
بتاريخ 5/ 1/ 2017
باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص
للعاملين بشركات إيه - بى - بى - مصر (آسيا - براون بوفيرى)

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة ولائحته التنفيذية وتعديلاتها؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية؛
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 326 لسنة 2016 بتفويض نائب رئيس الهيئة فى اعتماد والموافقة على كافة القرارات الخاصة بصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى قرار الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 563 لسنة 1999 بقبول تسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بشركات إية - بى - بى - مصر (آسيا - براون بوفيرى) برقم (685)؛
وعلى لائحة النظام الأساسى للصندوق وتعديلاتها؛
وعل قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 792 لسنة 2015 بشأن تعديل نموذج اللائحة الموحدة لصناديق التأمين الخاصة؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية للصندوق المنعقدة فى 24/ 3/ 2016 بالموافقة على تعديل المادة (8/ ب/ 2) اعتبارًا من 1/ 4/ 2016؛
وعلى محضر اجتماع لجنة البت فى طلبات الترخيص بإنشاء صناديق تأمين خاصة جديدة وطلبات تعديل أنظمتها الأساسية المشكلة بقرار رئيس الهيئة رقم 330 لسنة 2016 بجلستها المنعقدة فى 24/ 11/ 2016 باقتراح اعتماد التعديل المقدم من الصندوق المذكور؛
وعلى مذكرة الإدارة العامة لترخيص صناديق التأمين الخاصة بالهيئة المؤرخة 3/ 1/ 2017؛

قـرر:

مادة 1 - أولاً - يُستبدل بنص المادة (8/ ب/ 2) من الباب الثالث (المزايا) النص التالى:
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (8):
(ب) فى حالة انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الكلى المستديم:
يؤدى الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (فى حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) إجمالى المزايا التالية:
1 -........................
2 - قيمة مستحقات العضو وفقًا لوثيقة التأمين المبرمة مع إحدى شركات التأمين العاملة فى جمهورية مصر العربية والمسجلة بالهيئة بواقع خمسين شهرًا من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (3/ و) بحد أدنى للميزة مائتان وخمسون ألف جنيه.
3 - .......................
ثانيًا - إضافة مادة جديدة برقم (11 مكررًا "1") للباب الثالث (المزايا) نصها كالتالى:
الباب الثالث - (المزايا التأمينية):
مادة (11 مكررًا "1"):
فى حالات الخروج الجماعى أيًا كان سببه مثل حالات الانسحابات أو الاستقالات الجماعية:
يتعين على الصندوق عدم صرف أية مستحقات لهؤلاء الأعضاء إلا بناءً على دراسة اكتوارية يعدها الصندوق وتعتمدها الهيئة. ويلتزم الصندوق خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب بإعداد الدراسة المشار إليها وإرسالها إلى الهيئة.
مادة 2 - يسرى تعديل المادة (8/ ب/ 2) وفقًا لما قررته الجمعية العمومية للصندوق باجتماعها السالف الإشارة إليه والمادة (11 مكررًا "1") تسرى اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 3 - يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ النشر، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

نائب رئيس الهيئة
المستشار/ رضا عبد المعطى