الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق أول فبراير سنة 2017م

محافظة الجيزة
الإدارة العامة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى العجوزة بالجيزة

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى يوم السبت الموافق 13/ 8/ 2016 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم (30) مؤسسًا بتاريخ 13/ 8/ 2016 فإنه قد تم تأسيس الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بحى العجوزة وذلك طبقًا لأحكام قانون التعاون الإسكان رقم 14 لسنة 1981
وقد سُجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بالإدارة العامة للتعاون بمحافظة الجيزة تحت رقم (348) بتاريخ 19/ 12/ 2016
ومنطقة عملها محافظة الجيزة والمصايف.
ونظامها الداخلى مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير الإسكان.
وباب العضوية مفتوح للعاملين بحى العجوزة.
ويدير الجمعية مجلس إدارة مكون من (5) أعضاء.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عقد التأسيس (30) سهمًا وقيمتها 300 جنيه، وأودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بالإيصال رقم (33289) بتاريخ 20/ 11/ 2016 بخزينة بنك التنمية والائتمان الزراعى - فرع الجيزة.
تحريرًا فى 19/ 12/ 2016

المدير العام
مهندس/ عبد الرحمن يوسف