الوقائع المصرية - العدد 26 - السنة 190هـ
الأربعاء 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق أول فبراير سنة 2017م

محافظة الجيزة - مديرية الجيزة للإصلاح الزراعى
إدارة التعاون
ملخص قرارات الجمعيات العمومية غير العادية
لبعض الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بمنطقتى العياط وإمبابة

اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض المذكورة بالجدول لمنطقتى العياط وإمبابة بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعيات المحلية وهى كالآتى:
المادة (23) بالنظام الداخلى للجمعية.
المادة (26) بالنظام الداخلى للجمعية.
المادة (28) بالنظام الداخلى للجمعية.
المادة (30) بالنظام الداخلى للجمعية.
المادة (33) بالنظام الداخلى للجمعية.
المادة (37) بالنظام الداخلى للجمعية.
المادة (55) بالنظام الداخلى للجمعية.
المادة (65) بالنظام الداخلى للجمعية.
المادة (69) بالنظام الداخلى للجمعية.
المادة (73) بالنظام الداخلى للجمعية.
وتم النشر فى الوقائع المصرية بالعدد (121) فى 24 مايو 1980 والجمعيات كالآتى:
أولاً - منطقة العياط:

اسم الجمعية رقم إعادة الشهر تاريخ إعادة الشهر
بعد الاستدراك
تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية غير العادية
1 - حلوان 121 24/ 5/ 1981 18/ 9/ 2016
2 - الجزيرة الشقراء 121 24/ 5/ 1981 29/ 8/ 2016
3 - ميت القائد 121 24/ 5/ 1981 28/ 8/ 2016
4 - كفر العلو 121 24/ 5/ 1981 3/ 8/ 2016
5 - جزيرة الذهب 121 24/ 5/ 1981 28/ 8/ 2016
6 - قوت القلوب 121 24/ 5/ 1981 22/ 8/ 2016
7 - بيدف 121 24/ 5/ 1981 22/ 8/ 2016
8 - الصف 121 24/ 5/ 1981 17/ 9/ 2016

ثانيًا - منطقة إمبابة:

اسم الجمعية رقم إعادة الشهر تاريخ إعادة الشهر
بعد الاستدراك
تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية غير العادية
1 - وردان 121 24/ 5/ 1981 23/ 8/ 2016
2 - ذات الكوم 121 24/ 5/ 1981 23/ 8/ 2016
3 - أبو غالب 121 24/ 5/ 1981 23/ 8/ 2016
4 - الخريجين 121 24/ 5/ 1981 3/ 8/ 2016
5 - كفر حكيم 121 24/ 5/ 1981 28/ 8/ 2016
6 - الحاجر 121 24/ 5/ 1981 23/ 8/ 2016
7 - المنصورية 121 24/ 5/ 1981 28/ 8/ 2016
8 - الطالبية 121 24/ 5/ 1981 29/ 8/ 2016

لتصبح جميع الجمعيات المذكورة بالجدول أعلاه على النحو التالى بعد التعديل:
أولاً - تعديل المادة رقم (23):
رأس المال المسهم:
يتكون من عدد غير محدد من الأسهم قيمة كل منها مائة جنيه ولا يقل قيمة اكتتاب كل عضو عن سهم واحد عن كل فدان أو كسره فى حيازته سواء بالانتفاع أو الإيجار ويجب على العضو زيادة مساهمته فى رأس مال الجمعية مع زيادة حيازته التى يتعامل عليها مع الجمعية، ولا يجوز له استرداد قيمة الزيادة فى المساهمة عن حيازته إذا ما نقصت هذه الحيازة مستقبلاً ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية عبارة عن إجمالى المساحة المتعامل عليها مع الجمعية مضروبة فى قيمة السهم عن كل فدان وكسوره مائة جنيه.
ثانيًا - تعديل المادة (26):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم.
ثالثًا - تعديل المادة (28):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
يشترط فيمن يكون عضوًا بالجمعية ما يأتى:
أن يكون شخصًا أو من الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 122 لسنة 1980 وتعديلاته.
رابعًا - تعديل المادة (30):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
يتحمل العضو الذى زالت صفة عضويته فى الحالات المشار إليها فى المادة (29) من النظام فيما عدا حالة الوفاة بنسبة ما يصيب الجمعية من عجز فى رأس مالها المسهم فى حدود قيمة اكتتابه.
خامسًا - تعديل المادة (33):
يستبدل نص هذه المدة بالنص التالى:
يشترط فيمن يكون عضوًا بمجلس الإدارة ما يأتى:
( أ ) أن يكون متمتعًا بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.
(ب) أن يجيد القراءة والكتابة.
(جـ) ألا يكون قد أسقطت عنه عضوية المجلس فى أى من وحدات أو مستويات البنيان التعاونى بناءً على قرار صادر من الجمعية العمومية أبو بناء على حكم قضائى بنهائى بإدانته ما لم تكن قد مضت سنة على إسقاط عضويته ويحتفظ لصغار الفلاحين الذين ينطبق عليهم تعريف الفلاح بالقانون رقم 46 لسنة 2014 بنسبة لا تقل عن ثمانين فى المائة من مقاعد مجالس الإدارة فى جمعياتهم.
سادسًا - تعديل المادة (37):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة عمله فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحب بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
إسقاط العضو عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من القانون بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعية أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.
سابعًا - تعديل المادة (55):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماع الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى للاجتماع الأول وكذلك جدول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
ثامنًا - تعديل المادة (65) بند (خامسًا):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
تاسعًا - تعديل المادة (69):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
عاشرًا - تعديل المادة (73):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى يتقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج - وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج - وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية غير العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.
الجمعيات المشتركة بمنطقتى العياط وإمبابة:
اجتمعت الجمعيات العمومية غير العادية للجمعيات المشتركة بمنطقتى العياط وإمبابة متعددة الأغراض بالجدول بعد اجتماعات قانونية بمقرات تلك الجمعيات وقررت تعديل بعض المواد وهى كالآتى:
منطقة إمبابة:

اسم الجمعية رقم إعادة الشهر تاريخ إعادة الشهر
بعد الاستدراك
تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية غير العادية
الجمعية المشتركة بمنطقة العياط 144 21/ 6/ 1981 23/ 8/ 2016
الجمعية المشتركة بمنطقة إمبابة 144 21/ 6/ 1981 16/ 8/ 2016

تعديل بعض المواد وهى كالآتى:
1 - المادة (5) بالنظام الداخلى للجمعيات المشتركة لمنطقتى العياط وإمبابة:
2 - تقوم الجمعية بمعاونة الجمعيات المكونة لها فى جميع مجالات وظائفها والقيام بإنشاء مشروعات لخدمة أعضائها والقيام بما يلى:
( أ ) إنشاء ورش ثابتة أو متنقلة للقيام بعمليات إصلاح وصيانة وعمرة جميع الآلات والمعدات التى تمتلكها الجمعيات وأعضائها بما يحقق التشغيل الأمثل للآلات للإشراف على إدارتها وتشغيلها والتفتيش عليها.
(ب) إنشاء مشروعات تصنيع زراعى وصناعات ريفية وإدارتها وتشغيلها لصالح الجمعيات والأعضاء.
(جـ) إنشاء مخازن وثلاجات لتخزين مستلزمات الإنتاج وحفظ المحاصيل.
(د) تملك وتشغيل وسائل النقل لخدمة أعضائها.
(هـ) المساهمة فى عمليات تسويق محاصيل أعضائها والجمعيات المحلية تعاونيًا والحصول على القروض من مختلف المصادر لتمويل مشروعاتها الإنتاجية والخدمية اللازمة لها بصفتها الاعتبارية ولأعضائها.
(و) توفير احتياجات الأعضاء من الآلات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المختلفة والأسمدة والبذور والمبيدات سواء من الإنتاج المحلى أو عن طريق الاستيرد.
(ز) القيام بعمليات التسويق التعاونى للإنتاج على مستوى الجمهورية.
(ح) تصدير المنتجات لحساب أعضائها وفقًا للقواعد المقررة قانونيًا.
(ط) تحقيق التنسيق والتكافل الاقتصادى بين الجمعيات على مستوى الجمهورية.
(ى) إنشاء الصناديق اللازمة لدعم النشاط الاقتصادى فى كل مجال من المجالات المنصوص عليها فى المادة (3) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 وذلك وفقًا لما تقرره اللائحة التنفيذية.
(ك) إنشاء مشروعات كبرى على أسس تعاونية على الأخص إنشاء مصانع الأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع الغيار للآلات أو إنشاء صناعات زراعية على مستوى الجمهورية للتعبئة أو تصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما فى ذلك مشروعات تصنيع الألبان واللحوم والأسماك وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة.
(ل) خدمة وحدات البنيان التعاونى الذى تشرف عليه عن طريق إجراء البحوث المتخصصة واللازمة لتطوير العمل بها وتنظيم برامج التدريب للأجهزة الفنية والإدارية وأعضاء التعاونيات ومباشرة أعمال الإرشاد والتوجيه وتوصيل الخبرات والمعلومات المستحدثة وذلك عن طريق وحدات البنيان التعاونى التابعة لها ومتابعة النشاط التعاونى فى مختلف مستويات البنيان وإمساك السجلات والإحصاءات المختصة التى تساعد على رسم السياسة وإعداد البرنامج المناسبة.
المادة (16):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
أولاً - رأس المال المسهم:
يتكون من عدد غير محدود من الأسهم قيمة كل منها جنيهان وتكتتب كل جمعية وعضو فيها بـ (20%) من رأس مالها فى رأس مال الجمعية وذلك لأقرب سهم ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية وهو عبارة عن (20%) من قيمة رأس مال الجمعيات المحلية الحكومية للجمعية.
المادة (19):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تكون مسئولية أعضاء الجمعية عن التزاماتها محدودة بقيمة ما لكل منهم من أسهم فى رأس مال الجمعية.
المادة (23):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ما يلى:
( أ ) وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق، ويعود العضو إلى ممارسة نشاطه فى مجلس الإدارة فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو بحكم قضائى أو بإسقاط العضوية عنه أو يحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز وقف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
(ب) إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب الواردة بالمادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأى حال من الأحوال حل الجمعيات التعاونية على أى مستوى أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.
عاشرًا - تعديل المادة (41):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادة وذلك بناءً على طلب من مجلس الإدارة أو الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول وكذلك جدول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع الأول بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
المادة (51) فقرة (خامسًا):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
المادة (55):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخص القرار فى الوقائع المصرية.
المادة (59):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى تقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج - وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج - وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية غير العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.
الجمعية المركزية بمديرية الإصلاح الزراعى بالجيزة:
اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للجمعية المركزية بمديرية الإصلاح الزراعى بالجيزة متعددة الأغراض لتعديل بعض مواد النظام الداخلى للجمعية بعد اجتماعات قانونية بمقر الجمعية وهى كالآتى:
1 - تعديل المادة (17) من النظام الداخلى.
2 - تعديل المادة (24) من النظام الداخلى.
3 - تعديل المادة (44) من النظام الداخلى.
4 - تعديل المادة (54) من النظام الداخلى.
5 - تعديل المادة (58) من النظام الداخلى.
6 - تعديل المادة (62) من النظام الداخلى.
وتم النشر فى الوقائع المصرية بالعدد رقم (288) فى 19 ديسمبر 1981 وهى:

اسم الجمعية رقم إعادة الشهر تاريخ إعادة الشهر
بعد الاستدراك
تاريخ انعقاد الجمعية
العمومية غير العادية
الجمعية المركزية 288 19/ 12/ 1980 4/ 9/ 2016

تعديل المادة (17):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
أولاً - رأس مال الجمعية:
ويتكون من عدد غير محدد من الأسهم قيمة كل منها جنيهان وتكتتب كل جمعية عضو فيها بـ (20%) من رأس مالها فى رأس مال الجمعية وذلك إلى أقرب سهم ويكون الحد الأدنى لرأس مال الجمعية عبارة عن (20%) فى رأس مال الجمعيات المكونة لها.
تعديل المادة (24) من النظام الداخلى للجمعية:
تستبدل بالنص التالى:
للمحافظ المختص بعد أخذ رأى الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى ما يلى:
( أ ) وقف عضو مجلس الإدارة لمدة لا تزيد عن شهرين إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويكون الوقف بناءً على طلب المحقق ويعود العضو لممارسة (عمله) نشاطه فى المجلس فى نهاية هذه المدة ما لم يكن قد صدر قرار مسبب أو حكم قضائى بإسقاط العضوية عنه ويحل بصفة مؤقتة عند الضرورة محل من أوقفت عضويته من حصل فى الانتخاب الأخير على أكثر الأصوات - إن وجد - ولا يجوز و قف كل أعضاء مجلس الإدارة أو غالبيتهم.
(ب) إسقاط العضوية عن عضو أو أكثر للأسباب المشار إليها فى المادة (51) من قانون التعاون الزراعى رقم 122 لسنة 1980 بعد إجراء تحقيق كتابى ينتهى إلى الإدانة ولا يجوز بأية حال من الأحوال حل الجمعية أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى.
المادة (44):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
تعقد الجمعية العمومية اجتماعًا غير عادى بناءً على طلب يوجه قبل الموعد المحدد للانعقاد بخمسة عشر يومًا على الأقل من مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى أو (20%) من أعضاء الجمعية العمومية على الأقل على أن تتضمن الدعوة تحديد مكان وزمان الاجتماعين الأول والثانى فى حالة عدم تكامل النصاب القانونى لصحة الاجتماع الأول وكذلك جدول الأعمال فى إعلان واحد يلصق بمقر الجمعية ويجب أن يصدر هذا الإعلان قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يومًا على الأقل وألا يتعدى الموعد المحدد للاجتماع الثانى الخمسة عشر يومًا التالية للاجتماع الأول وذلك للنظر فى بعض أو كل المواضيع التالية حسب الأحوال.
تعديل المادة (54):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
(5%) تودع فى حساب خاص لاستثماره وتوجيهه لرعاية العمال الزراعيين والعاملين بالجمعيات التعاونية الزراعية ويضع مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى قواعد الصرف من هذا الحساب ويصدر بهذه القواعد قرار من وزير الزراعة.
تعديل المادة (58):
تستبدل بالنص التالى بعد التعديل:
تنقضى الجمعية بالحل بحكم قضائى وتتولى الجهة الإدارية المختصة تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة التصفية ونشر ملخصه فى الوقائع المصرية.
تعديل المادة (62):
يستبدل نص هذه المادة بالنص التالى:
يكون إدماج الجمعية فى جمعية أخرى على ذات المستوى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بناءً على طلب المحافظ المختص أو الجهة الإدارية المختصة على أن يتم تقييم الجمعيات التى تقرر دمجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج - وفى جميع الأحوال يجب إجراء تحقيق كتابى عن طريق الجهة الإدارية المختصة قبل صدور قرار الإدماج - وتخطر الجهة الإدارية المختصة بالقرار أو بمحضر الجمعية العمومية غير العادية المثبت فيه القرار لنشر ملخصه فى الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 1/ 12/ 2016

مدير عام المديرية
د. صبرى موسى