الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد جمعية "تنمية المجتمع" بنجع البروات الكائن مقرها نجع البروات - العليقات - مركز قوص - محافظة قنا تحت رقم (1658) بتاريخ 12/ 12/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: تنمية المجتمعات المحلية - رعاية الشيخوخة - الأنشطة الصحية والبيئية والتعليمية والثقافية - الأنشطة الدينية - المساعدات الاجتماعية - حماية المستهلك - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة - التنمية الاقتصادية والاجتماعية - رعاية المرأة - رعاية الفئات الخاصة - التنظيم والإدارة - الدفاع الاجتماعى - حقوق الإنسان.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.