الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قرر:

مادة 1- قيد جمعية "المرأة العصرية الخيرية" الكائن مقرها الحلة - مركز قوص - محافظة قنا - تحت رقم (1661) بتاريخ 12/ 12/ 2016
مادة 2- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الأنشطة الصحية - الأنشطة الاقتصادية - الأنشطة التعليمية والدينية - المساعدات والخدمات الاجتماعية - رعاية الأمومة والطفولة - حماية البيئة والمستهلك - الأنشطة الاجتماعية والثقافية - رعاية المرأة - تنمية المجتمعات المحلية - التنظيم والإدارة - رعاية الشيخوخة - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المدينة والمركز.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية تنمية المجتمع بالحلة - قوص.