الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب القيد؛

قـرر:

مادة 1 - قيد الجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية - فرع طوخ - الكائن مقرها طوخ - مركز نقادة - محافظة قنا - تحت رقم (1662) بتاريخ 12/ 12/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص القيد

ميدان النشاط: الأنشطة الدينية والعلمية والثقافية والتعليمية - الخدمات والمساعدات - المشروعات الاجتماعية - رعاية الشيخوخة والطفولة - رعاية الأسرة وطلاب العلم - رعاية الفئات الخاصة والمعوقين - الرعاية الصحية - إصلاح ذات البين.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى مركز نقادة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى الجمعية المركزية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بالقاهرة.