الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

محافظة قنا - مديرية التضامن الاجتماعي
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى الأوراق المقدمة من الجمعية لطلب تعديل القيد؛
وعلى محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة بتاريخ 7/ 10/ 2016؛

قـرر:

مادة 1 - تعديل قيد جمعية "قلب واحد لتنمية المجتمع" الكائن مقرها خلف ش الراهبات - مركز نجع حمادى - محافظة قنا - تحت رقم (1548) بتاريخ 12/ 12/ 2016
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية

وكيل الوزارة
(إمضاء)

ملخص تعديل القيد

ميدان النشاط:
مادتا (2، 3) - إضافة ميادين وأنشطة جديدة إلى اللائحة.
مادة 4 - نطاق العمل على مستوى المحافظة بدلاً من المدينة والمركز.
مادة 6 - تودع أموال الجمعية ببنك التنمية والائتمان الزراعى والبريد المصرى.
مادة 9 - أيلولة الأموال والممتلكات إلى جمعية الإمام الحسين الدينية الخيرية بدلاً من جمعية الوعى الإسلامى بنجع حمادى.
مادة 16 - تخفيض الاشتراك السنوى إلى 10 ج بدلاً من 36ج.
مادة 30 - تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة إلى (7) أعضاء بدلاً من (13) عضوًا.
نطاق العمل الجغرافى: على مستوى المحافظة.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (7) أعضاء بالانتخاب.
السنة المالية: تبدأ من أول يناير إلى نهاية ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى جمعية الإمام الحسين الدينية الخيرية - نجع حمادى.