الوقائع المصرية - العدد 27 - السنة 190هـ
الخميس 5 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2017م

محافظة الإسماعيلية
إدارة التعاون
ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى
للجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء جمعية نساء الإسماعيلية

وفقًا لعقد التأسيس المؤرخ فى 16/ 1/ 2017 ومحضر اجتماع المؤسسين البالغ عددهم ثلاثين مؤسسًا بتاريخ 16/ 1/ 2017 فإنه قد تم تسجيل جمعية تعاونية للبناء والإسكان لجمعية الإسماعيلية وذلك تطبيقًا لأحكام قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981
وقد سجل النظام الداخلى وعقد التأسيس لهذه الجمعية بإدارة التعاون بمحافظة الإسماعيلية تحت رقم (149) بتاريخ 17/ 1/ 2017
منطقة عملها: أعضاء جمعية نساء الإسماعيلية.
نطاق عملها: محافظة الإسماعيلية - المصايف.
باب العضوية: مفتوح دون تفرقة بسبب دينى أو سياسى لأعضاء جمعية نساء الإسماعيلية.
مجلس الإدارة: يدر الجمعية مجلس إدارة مكون من (سبعة) أعضاء.
بيان نظامها الداخلى: مطابق للنموذج المعتمد من السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى.
وقد بلغ عدد الأسهم المكتتب بها عند التأسيس (30) سهمًا قيمتها 300 جنيه (ثلاثمائة جنيه) وقد أودعت الأموال المحصلة من المؤسسين وقدرها 7230 جنيهًا (فقط سبعة آلاف ومائتان وثلاثون جنيهًا لا غير) بخزينة البنك العقارى المصرى العربى - فرع الإسماعيلية - بموجب الإيصال رقم (9005) بتاريخ 19/ 1/ 2017 وذلك قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراك السنوى ومقدم المدخرات.

السكرتير العام
محمد عبد السلام الصيرة