الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 190هـ
السبت 7 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2017م

مجلس الدولة
قرار رئيس مجلس الدولة رقم 35 لسنة 2017
بنقل مقرى إدارتى الفتوى لوزارة التربية والتعليم،
ولوزارات الثقافة والقوى العاملة والآثار

رئيس مجلس الدولة
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972؛
وعلى اللائحة الداخلية لمجلس الدولة الصادرة بقرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم 1 لسنة 2011؛
وعلى ما عرضه السيد الأستاذ المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بشأن نقل مقرى إدارتى الفتوى لوزارة التربية والتعليم ولوزارات الثقافة والقوى العاملة والآثار؛
وعلى قرار رئيس مجلس الدولة رقم 200 لسنة 2016 بإصدار الحركة القضائية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُنقل مقر كل من إدارتى الفتوى لوزارة التربية والتعليم، لوزارات الثقافة والقوى العاملة والآثار من مبنى مجمع التحرير إلى مبنى مجلس الدولة، الكائن (2/ د) - مشروع 23 يوليو للإسكان - ميدان العباسية - القاهرة.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 1/ 2/ 2017
تحريرًا فى 21/ 1/ 2017

رئيس مجلس الدولة
المستشار الدكتور/ محمد عبد الحميد مسعود