الوقائع المصرية - العدد 28 - السنة 190هـ
السبت 7 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 4 فبراير سنة 2017م

محافظة دمياط - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار إدارى رقم 40 لسنة 2016
لقيد تعديل النظام الأساسى
لجمعية رعاية وكفالة المعاقين والفقراء بحجاجة
المقيدة برقم (709) فى 22/ 7م2013

مدير عام المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى اللائحة التنفيذية المعتمدة بالقرار الوزارى رقم 178 لسنة 2002؛
وعلى أوراق قيد تعديل النظام الأساسى لجمعية رعاية وكفالة المعاقين والفقراء بحجاجة؛
وعلى موافقة السيد الأستاذ مدير عام مديرية التضامن الاجتماعى بتاريخ 31/ 10/ 2016؛
وعلى موافقة الاتحاد الإقليمى بدمياط بتاريخ 15/ 11/ 2016؛
وعلى ما عرض علينا؛

قـرر:

مادة 1 - قيد النظام الأساسى لجمعية رعاية وكفالة المعاقين والفقراء بحجاجة تحت رقم (709) بتاريخ 22/ 7/ 2013 وذلك بغرض:
أولا - تعديل اسم الجمعية ليصبح (جمعية مصر الحياة للأيتام بدمياط).
ثانيًا - إضافة الميادين التالية إلى ميادين عمل الجمعية:
1 - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة.
2 - أنشطة صحية.
ثالثًا - إضافة بعض الأنشطة إلى أنشطة الجمعية كما وردت بلائحة النظام الأساسى لها.
رابعًا - تعديل رسم العضوية ليصبح 100 جنيه.
خامسًا - تعديل الاشتراك السنوى ليصبح خمسين جنيهًا سنويًا.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر فى 20/ 11/ 2016

المدير العام
أ/ حسام عبد الغفار