الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 190هـ
الأحد 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 390 لسنة 2016
بتاريخ 18/ 12/ 2016

مدير المديرية
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 15/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد جمعية حى مجاهد للأعمال الخيرية "مدينة الغردقة" طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى ما عرضه السيد مدير إدارة الجمعيات؛

قـرر:
(مادة أولى)

قيد جمعية حى مجاهد للأعمال الخيرية "مدينة الغردقة" طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (390) بتاريخ 18/ 12/ 2016

(مادة ثانية)

تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين

ملخص القيد

عنوان المقر: الغردقة - شارع مجاهد - أمام جامع النور المحمدى.
ميدان عملها:
1 - خدمات صحية.
2 - المساعدات الاجتماعية.
3 - كفالة اليتيم.
4 - رعاية الأمومة والطفولة.
5 - خدمات ثقافية ودينية.
النطاق الجغرافى للعمل: مدينة الغردقة.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (تسعة) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل عام.
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: الصندوق الفرعى للإعانات طبقًا لما ورد بلائحة النظام الأساسى.