الوقائع المصرية - العدد 29 - السنة 190هـ
الأحد 8 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 5 فبراير سنة 2017م

مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار تعديل قيد

وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
طبقًا لأحكام ومواد القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛

قـرر:

تعديل قيد لائحة النظام الأساسى للجمعية الشرعية لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية - فرع عمر بن الخطاب بالفيوم المقيدة برقم 805 لسنة 2007 طبقًا لأحكام القانون المشار إليه على الوجه التالى:
تعديل نطاق العمل الجغرافى من قرية قلهانة - مركز إطسا، إلى جمهورية مصر العربية.
تحريرًا فى 18/ 12/ 2016

وكيل الوزارة
(إمضاء)