الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر (ب) - السنة الستون
4 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق أول فبراير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 231 لسنة 2017

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016؛
وعلى ما عرضه وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 المشار إليه النص الآتى:
"تتخذ شركات الكهرباء وشركات مياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من الجهات القائمة على المرافق بحسب الأحوال الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع سرقة الكهرباء والمياه فى المنشآت والمبانى المُقامة بطريقة غير قانونية فى المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التابعة للمحليات أو المُقامة على الأراضى الزراعية أو المُقامة على الأراضى أملاك الدولة الخاصة، ولها فى سبيل محاسبة المخالفين عن استهلاكهم غير القانونى استخدام ما تراه من وسائل فنية عن طريق تركيب عدادات كودية مؤقتة لحين تقنين وضع هذه المنشآت والمبانى أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين".

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 1 فبراير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل