الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 42 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 14/ 12/ 2016 بشأن حل جمعية البسمة لذوى الاحتياجات الخاصة بالقصير؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية البسمة لذوى الاحتياجات الخاصة بالقصير المقيدة تحت رقم (271) بتاريخ 10/ 4/ 2014 (حلاً اختياريًا).
مادة ثانية - أيلولة ممتلكات الجمعية من أصول ثابتة إلى جمعية كافل اليتيم بالقصير وأصول متداولة للصندوق الفرعى للإعانات.
مادة ثالثة - تعيين السيدة/ دعاء حميدى حمزة - إخصائى جمعيات، والسيدة/ سحر عبد القادر سليم - مراجع مالى مصفيين للجمعية بمكافأة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه فقط لا غير)، على ألا تتجاوز مدة التصفية ت سعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 15/ 12/ 2016

يعتمد؛
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين