الوقائع المصرية - العدد 30 - السنة 190هـ
الاثنين 9 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 6 فبراير سنة 2017م

مصلحة الضرائب العقارية
قطاع الشئون الضريبية
الإدارة المركزية للأطيان الزراعية
إدارة التقدير والربط
(إعلان)

تعلن مصلحة الضرائب العقارية – بناءً على القانون رقم 113 لسنة 1939 والمرسوم بقانون رقم 53 لسنة 1935 بشأن ضريبة الأطيان الزراعية – أنه سيتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأراضى الصادر لها القرار الوزارى رقم 265 لسنة 2016 بخصوص معاينة الأطيان المنتفعة بمشروعات ذات منفعة عامة بعدد من النواحى بمحافظة الغربية.
وعلى جميع السادة الملاك وأصحاب الشأن الحضور في هذا الميعاد لمناقشة ظروف إنتاج أطيانهم حتى تكون التقديرات متناسبة:

اسم المركز اسم الناحية المساحة تاريخ المعاينة
س ط ف
طنطا محلة روح 8 16 32 19/ 3/ 2017
طنطا شبشير الحصة 2 22 527 19/ 3/ 2017
طنطا شبشير الحصة 2 22 527 19/ 3/ 2017
طنطا ميت حبيش البحرية - 9 540 20/ 3/ 2017
طنطا كفر سبطاس - 10 163 20/ 3/ 2017
طنطا ميت حبيش القبلية 3 23 493 21/ 3/ 2017
طنطا نفيا - 14 121 21/ 3/ 2017
طنطا الرجدية - 13 695 22/ 3/ 2017
طنطا سبرباى 12 20 8 22/ 3/ 2017
طنطا أخناواى 14 19 887 23/ 3/ 2017
السنطة أشناواى 2 18 43 23/ 3/ 2017
طنطا طنطا أول - 2 5 23/ 3/ 2017