الجريدة الرسمية - العدد 4 مكرر ( أ ) - السنة الستون
2 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 30 يناير سنة 2017م

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 215 لسنة 2017
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012
بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء
الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء؛
وعلى القانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء
وعلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (الثانية) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء النص الآتى:
"تسرى أحكام القانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه على كافة الأنشطة والمشروعات التى أقيمت اعتبارًا من 19/ 1/ 2012 تاريخ صدور المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012
وتلتزم جميع جهات الدولة المختلفة ذات الاختصاص بالتصرف والاستغلال وإدارة وتنظيم وتنمية وحماية أراضى الدولة بالمنطقة، وذوو الشأن من أصحاب الأنشطة فى المنطقة بتوفيق الأوضاع القانونية طبقًا لأحكام القانون رقم 95 لسنة 2015 خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة بالفعل أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أية ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة التى تمت قبل 19/ 1/ 2012، فتسرى عليها القوانين واللوائح والقرارات التى أقيمت فى ظلها، وذلك حتى انقضاء الكيان القانونى لها بعد العرض على مجلس الإدارة لإعمال شئونه وفقًا للقوانين واللوائح".

(المادة الثانية)

يستبدل بنصوص المواد أرقام (7، 8، 9، 10، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 29، 32) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (7):
"يحظر تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة لغير حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة رأسمالها بالكامل لمصريين بالمفهوم ذاته المشار إليه".
المادة (8):
"يلتزم المصرى الذى اكتسب جنسية أخرى أو من سقطت عنه الجنسية المصرية ويمتلك بالمنطقة أى أعيان أو المصرى الذى يحمل جنسية أخرى أو كان أحد أبويه غير مصرى وآلت إليه أى أعيان بالمنطقة بأى طريق من طرق التصرف خلال الميراث إما بالنزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع لنفسه أو للغير مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض، أو بالتصرف فى تلك الأعيان للمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين، و ذلك كله خلال مدة أقصاها ستة شهر من تاريخ اكتسابه الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية أو أيلولة الملكية إليه بحسب الأحوال، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل".
المادة (9):
"يعد الجهاز سجلاً خاصًا بحصر الحالات المنصوص عليها فى المادتين رقمى (7 مكررًا و 8) من هذه اللائحة طبقًا للبيانات والمعلومات التى ترد إليه من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وغيرها من الجهات الإدارية المختصة".
المادة (10):
"تخصص داخل الجهاز إدارة لمتابعة الأنشطة والمشروعات والأراضى والعقارات التى يتم حصرها بالسجل المشار إليه بالمادة السابقة، وذلك من خلال الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها بالتنسيق مع ملاكها.
وعلى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وجهاز الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إخطار الإدارة المذكورة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بملكية تلك الأراضى والعقارات والأنشطة والمشروعات بحسب الأحوال".
المادة (14):
"يحظر التملك أو الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الواقعة فى المناطق الآتية:
1 - المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها.
2 - المناطق المتاخمة وفقًا لقرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، ويكون استغلالها طبقًا للضوابط والقواعد التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
3 - الجزر الواقعة بالبحر الأحمر.
4 - المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها، ويكون استغلالها واستخدامها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك".
المادة (15):
"يُحظر بالمنطقة تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة فيها، أو منح حق الانتفاع، أو إجراء أى تصرفات عقارية أو عينية للمصريين أو للأجانب، أو التأجير للأجانب لمدة أكثر من سنة، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة".
المادة (17):
"يجب أن يتضمن عقد منح حق الانتفاع الذى يبرم وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه الأحكام والشروط الآتية:
1 - التزام المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد، وذلك وفقًا للقواعد والشروط الصادرة من مجلس الإدارة أو التى تلتزم جهات الولاية بإدراجها بالعقد.
2 - عدم جواز تحويل حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية للمنتفع أو لغيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية.
3 - عدم جواز إجراء أى تصرفات من أى نوع على حق الانتفاع إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
4 - تحديد مدة التعاقد طبقًا لطبيعة النشاط".
المادة (18):
"ينتهى حق الانتفاع فى أى من الحالات الآتية:
1 - انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك.
2 - وفاة المنتفع.
3 - انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.
4 - انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع بحد أقصى 75 سنة.
5 - مخالفة المنتفع لأى شرط من شروط التعاقد، واستمرار مخالفته بعد إنذاره بالمخالفة بموجب كتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول ومضى المدة المحددة فى الإنذار لإزالة المخالفة دون إزالتها.
6 - عدم التزام المنتفع بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع بعد إنذاره بذلك بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.
ويجوز فى الحالتين الأخيرتين للجهة صاحبة الولاية وفقًا للأسباب التى تقدرها منح المنتفع مهلة لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناءً على الأسباب التى يبديها، وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة".
المادة (19):
"يجوز فى حالة وفاة المنتفع استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم فى العقود التى يُنص فيها على جواز ذلك طبقًا للضوابط والشروط الآتية:
1 - إبداء رغبة الورثة الشرعيين أو بعضهم كتابة فى استمرار التعاقد.
2 - الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
3 - استمرار التعاقد بذات الشروط والأحكام والقواعد ولذات المدة المنصوص عليها فى العقد الأصلى".
المادة (20):
"يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية بالنسبة لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) من كامل أسهم الشركة طبقًا للأحكام والضوابط والشروط المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه ووفقًا للإجراءات الآتية:
1 - يتقدم من يرغب فى إقامة مشروع للاستثمار أو التنمية بالمنطقة بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة لتأسيس شركة مساهمة يرفق به كافة المستندات طبقًا لقرارات مجلس الإدارة الصادرة فى هذا الشأن.
2 - تقوم الجهة الإدارية المختصة بتأسيس شركات المساهمة بدراسة الطلب واستيفاء المستندات اللازمة طبقًا لقرارات مجلس الإدارة، والحصول عل موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للرقابة المالية، وإرسال الطلب مشفوعًا بالمستندات إلى الجهاز للحصول على موافقته على التأسيس.
3 - يقوم الجهاز بدراسة الطلب والتحقق من سداد المقابل المادى المقرر للأنشطة والخدمات والعرض على مجلس الإدارة للبت فى الطلب خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ موافقته بكامل المستندات، وإذا لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضًا.
4 - فى حالة موافقة مجلس الإدارة على التأسيس يخطر الجهاز الجهة الإدارية المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الموافقة".
المادة (21):
"لا يجوز فى الشركات المشار إليها فى المادة السابقة إجراء أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو إقامة أفرع جديدة لها أو تداول الأسهم فى البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للرقابة المالية.
ولا تعد التعديلات أو التغييرات المشار إليها نافذةً فى مواجهة الكافة إلا بعد موافقة مجلس الإدارة".
المادة (29):
"تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية كانت أو عينية تقدم من أى منظمة أو مؤسسة أو جمعية أو فرد أو جهة لصالح أى مشروع بالمنطقة، ويتولى الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات اتخاذ الإجراءات المناسبة فى هذا الشأن بعد العرض على مجلس الإدارة".
المادة (32):
"يصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأراضى الواقعة بالمنطقة القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدى بالطريق الإدارى طبقًا للقوانين المنظمة لهذا الشأن.
وتخطر الجهة صاحبة الولاية الجهاز بكافة الإجراءات التى تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدى.
وفى جميع الأحوال يتحمل واضع اليد أو المتعدى تكاليف أعمال الإزالة".
(المادة الثالثة)
تضاف مواد جديدة بأرقام (7 مكررًا)، (8 مكررًا) و(13 مكررًا) و(15 مكررًا) و(21 مكررًا) و(27 مكررًا) و(29 مكررًا) إلى اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه، نصوصها الآتية:
المادة 7 (مكررًا):
"إذا آلت أى أعيان (أراضٍ أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية أو الهبة، فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم إما النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو لغيرهم مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض، أو التصرف فى تلك الأعيان للمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها ومن أبوين مصريين، وذلك كله خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل".
المادة 8 (مكررًا):
"يحدد ثمن المثل المنصوص عليه فى المادتين رقمى (7 مكررًا و8) من هذه اللائحة بمعرفة لجنة خبراء يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من وزير العدل".
المادة 13 (مكررًا):
"يجوز بقرار من رئيس الجمهورية - للأسباب التى يقدرها - بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وموافقة مجلس الوزراء - معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدول العربية ذات المعاملة المقررة للمصريين فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.
ويحدد مجلس الإدارة الضوابط والإجراءات والمستندات اللازمة لاستصدار هذا القرار من رئيس الجمهورية".
المادة 15 (مكررًا):
"يجب على الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين طالبى التملك أو التخصيص أو حق الانتفاع أو إجراء أى تصرف عقارى أو عينى، أو طالبى التأجير للأجانب لأكثر من سنة التقدم بطلب لجهة الولاية المختصة مرفقًا به المستندات التى يحددها مجلس الإدارة، وتقوم جهة الولاية بإرساله للجهاز مشفوعًا برأيها وكافة البيانات والمستندات والموافقات المطلوبة خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تاريخ الاستيفاء، ويقوم الجهاز بدراسة الطلب والعرض على مجلس الإدارة للبت به.
وفى جميع الأحوال تصدر موافقة مجلس الإدارة خلال مدة أقصاها ستون يومًا من تاريخ وروده للجهاز، وإذا لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضًا".
المادة 21 (مكررًا):
"يجوز بقرار من رئيس الجمهورية - للأسباب التى يقدرها - بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة - استثناء شركة أجنبية تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة فى المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام فى مختلف الأنشطة من نسبة مشاركة المصريين المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (4) من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 المشار إليه، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:
1 - تقدم الشركة الأجنبية للجهة الإدارية المختصة بالمشروع طلبًا يتضمن كافة التفاصيل الخاصة بالمشروع وبيان أهميته.
2 - تتعهد الشركة الأجنبية بالالتزام بعدم إجراء أى تغيير فى أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسى لها حتى انقضاء الكيان القانونى.
3 - تلتزم الجهة الإدارية المختصة باستيفاء كافة المستندات الخاصة بتأسيس تلك الشركة الدالة على نسبة المساهمة، والحصول على موافقات الجهات المشار إليها، وإرسال كافة الأوراق والمستندات والموافقات مشفوعًا برأيها إلى الجهاز للحصول على موافقته.
4 - يقوم الجهاز بدراسة الطلب والعرض على مجلس الإدارة للبت فيه خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ وروده إليه، وإذا لم تصدر الموافقة خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضًا.
5 - فى حالة موافقة مجلس الإدارة، يلتزم الجهاز بالعرض على مجلس الوزراء خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الموافقة، فإذا وافق قام مجلس الإدارة بعرض الأمر على رئيس الجمهورية خلال سبعة أيام من تاريخ الموافقة لاتخاذ القرار المناسب.
ولا يجوز إجراء أى تغيير أو تعديل فى أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسى للشركة الصادر فى شأنها قرار الاستثناء إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة، وبمراعاة نسبة تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم".
المادة 27 (مكررًا):
"يصدر مجلس الإدارة قرارًا بتحديد الأنشطة والخدمات التى يجوز أن يؤديها للغير بما يتفق وأغراضه والمقابل المالى لها".
المادة 29 (مكررًا):
"يكون لجهات الولاية على أراضى الدولة حق تنمية أية مساحات فى خطط كل منها تقع داخل المنطقة، وكذا التصرف فيها، وإدارتها، واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات، واستصدار التراخيص والتصاريح وإبرام كافة العقود وما يترتب عليها من آثار، وذلك فى إطار المخططات والسياسة العامة للدولة فى المنطقة".

(المادة الرابعة)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 2 جمادى الأولى سنة 1438هـ
            (الموافق 30 يناير سنة 2017م).

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل