الوقائع المصرية - العدد 31 - السنة 190هـ
الثلاثاء 10 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 7 فبراير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار تعديل قيد رقم 81 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى قرار السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية رقم 178 لسنة 2002 الصادر بتاريخ 23/ 10/ 2002 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 15/ 11/ 2016 بشأن تعديل قيد رسالة للأعمال الخيرية برأس غارب؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل لائحة النظام الأساسى لجمعية رسالة للأعمال الخيرية برأس غارب - مركز إدارتها مدينة رأس غارب المشهرة تحت رقم 232 لسنة 2008
مادة ثانية - مواد التعديل:
فى المادة 2 - إضافة الميادين الآتية:
ميدان الخدمات الاقتصادية.
فى المادة 3 - إضافة الأنشطة التالية:
إقامة مشروعات اقتصادية واجتماعية.
مادة ثالثة - يعدل قيد الجمعية تحت رقم القيد السابق بعد إضافة التعديل على العنوان: البحر الأحمر - مدينة رأس غارب - مساكن سورية الجنوبية بجوار حلو الشام.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية تنفيذ هذا القرار، وإبلاغه إلى جهات الاختصاص كل فيما يخصه.
تحريرًا فى 15/ 11/ 2016

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين