الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2017م

الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
قرار رقم 16 لسنة2017
بإصدار اللائحة الداخلية
لقواعد وإجراءات سير العمل بمجلس الخدمة المدنية وأمانته الفنية

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ورئيس مجلس الخدمة المدنية
بعد الاطلاع على قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛
وعلى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1978 بشأن لائحة نظام وإجراءات العمل بها؛
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعمل بأحكام اللائحة المرافقة فى شأن قواعد وإجراءات سير العمل بمجلس الخدمة المدنية وأمانته الفنية.

(المادة الثانية)

يُلغى قرار لجنة شئون الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 1978 بشأن لائحة نظام وإجراءات العمل بها.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من 19/ 1/ 2017
صدر فى 26/ 1/ 2017

رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة
رئيس مجلس الخدمة المدنية
المستشار الدكتور/ محمد جميل إبراهيم