الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2017م
مديرية التضامن الاجتماعى بالفيوم
إدارة الجمعيات والاتحادات
قرار قيد رقم 1619 لسنة 2016
بتاريخ 12/ 12/ 2016
وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالفيوم
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002
ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 12/ 12/ 2016 بشأن إجراءات قيد سيف الإسلام لتنمية
المجتمع بالفيوم، طبقًا لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002؛
وعلى ما عرضته السيدة وكيل الوزارة؛
قـرر:
(مادة أولى)
قيد لائحة النظام الأساسى لجمعية سيف الإسلام لتنمية المجتمع بالفيوم طبقًا لأحكام
القانون رقم 84 لسنة 2002 تحت رقم (1619) بتاريخ 12/ 12/ 2016
عنوان المقر: خلف مدرسة الثانوية بنات - الفيوم.
ميدان العمل: تنمية المجتمع المحلى - خدمات ومساعدات اجتماعية - الأنشطة الصحية - حماية
البيئة والحفاظ عليها - خدمات ثقافية وعلمية ودينية - رعاية الأسرة والطفولة والأمومة
- رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.
النطاق الجغرافى للعمل: جمهورية مصر العربية.
تدار الجمعية بواسطة مجلس إدارة مكون من: (7) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ من 1/ 1 وتنتهى فى 31/ 12
حل الجمعية وأيلولة الأموال إلى: صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
(مادة ثانية)
تلتزم الإدارة المختصة بقيد ملخص النظام الأساسى بالسجل الخاص، ويُنشر بالوقائع المصرية.
وكيل الوزارة (إمضاء) |