الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 422 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية أبناء الكرنك لتنمية المجتمع بالأقصر - الكرنك القديم - النجع التحتانى؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 7/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية أبناء الكرنك لتنمية المجتمع بالأقصر - الكرنك القديم - النجع التحتانى تحت رقم 422 لسنة 2016 اعتبارًا من 7/ 12/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية.
2 - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - حماية البيئة والحفاظ عليها.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (5) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 7/ 12/ 2016

br> المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى