الوقائع المصرية - العدد 32 - السنة 190هـ
الأربعاء 11 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 8 فبراير سنة 2017م

محافظة الأقصر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار قيد رقم 423 لسنة 2016

مدير مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القوانين والقرارات المنفذة والمعدلة؛
وعلى أوراق القيد لجمعية صناع الخير لتنمية المجتمع بالعوامية بالأقصر العوامية - ش المحافظ؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات بتاريخ 12/ 12/ 2016؛

قـرر:

مادة أولى - قيد النظام الأساسى لجمعية صناع الخير لتنمية المجتمع بالعوامية بالأقصر العوامية - ش المحافظ تحت رقم 423 لسنة 2016 اعتبارًا من 12/ 12/ 2016
مادة ثانية - الجمعية تعمل فى الميادين الآتية:
1 - تنمية المجتمعات المحلية والتنمية الاقتصادية لزيادة الدخل.
2 - رعاية الأمومة والطفولة والأسرة والفئات الخاصة والمعوقين.
3 - المساعدات والخدمات الاجتماعية.
4 - الخدمات الثقافية والعلمية والدينية.
5 - حماية البيئة والحفاظ عليها.
تشكيل مجلس الإدارة: يتكون مجلس الإدارة من (9) أعضاء.
السنة المالية: تبدأ فى يناير وتنتهى فى ديسمبر.
نطاق عملها: على مستوى المحافظة.
حل الجمعية وأيلولة الأموال: تؤول أموال وممتلكات الجمعية بعد الحل إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
مادة ثالثة - على إدارة الجمعيات والاتحادات بالمديرية والإدارات الأخرى تنفيذ هذا القرار وإبلاغه لجهات الاختصاص.
صدر فى 12/ 12/ 2016

المدير العام
أحمد عبيد الشاذلى