الجريدة الرسمية - العدد 6 - السنة الستون
12 جمادى الأولى 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 47 لسنة 2017

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته؛
وعلى الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 62 لسنة 56ق. ع؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 14/ 12/ 2016؛
وعلى ما عرضه وزير العدل؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُعاد ترتيب أقديمة الأستاذة المستشار/ دلال محمد نظمى عبد العزيز محمد نعمان فى درجة وكيل عام، لتصبح تالية للمستشار/ خالد فؤاد سعد عبد الحليم - الوكيل العام وسابقة على المستشار/ أحمد عبد العظيم عبد الرحيم - الوكيل العام، وصرف كافة الفروق المالية المترتبة على ذلك باعتبارها مرقاة إلى درجة رئيس نيابة من الفئة (ب) فى 14/ 6/ 2009 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى نفاذًا لمنطوق الحكم المشار إليه.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة الجمهورية فى 23 ربيع الآخر سنة 1438هـ
            (الموافق 21 يناير سنة 2017م).

عبد الفتاح السيسى