الوقائع المصرية - العدد 33 - السنة 190هـ
الخميس 12 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 9 فبراير سنة 2017م

محافظة البحر الأحمر - مديرية التضامن الاجتماعى
إدارة الجمعيات
قرار حل رقم 43 لسنة 2016

وكيل الوزارة - مدير المديرية
بعد الاطلاع على القانون رقم 84 لسنة 2002 الخاص بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى مذكرة إدارة الجمعيات المؤرخة فى 19/ 12/ 2016 بشأن حل جمعية الشباب شركاء التنمية بالقصير؛

قـرر:

مادة أولى - حل جمعية الشباب شركاء التنمية بالقصير المقيدة تحت رقم (195) بتاريخ 3/ 1/ 2006 (حلاً اختياريًا).
مادة ثانية - أيلولة ممتلكات الجمعية من أصول ثابتة إلى جمعية كافل اليتيم بالقصير وأصول متداولة للصندوق الفرعى للإعانات.
مادة ثالثة - تعيين السيد/ دعاء حميدى حمزة - إخصائى جمعيات، والسيدة/ سحر عبد القادر سليم - مراجع مالى مصفيين للجمعية بمكافأة قدرها 200 جنيه (مائتا جنيه فقط لا غير)، على ألا تتجاوز مدة التصفية تسعين يومًا من تاريخ صدور القرار.
مادة رابعة - على إدارة الجمعيات بالمديرية تنفيذ ما جاء بالقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، ويُنشر بجريدة الوقائع المصرية.
تحريرًا فى 20/ 12/ 2016

يعتمد،
مدير المديرية
أ/ مجدى حسن حسين