الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 50 لسنة 2017
صادر بتاريخ 22/ 1/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار الآتية:
1 - المقر الكائن فى عقار ملك المدعو/ عيسى عبد الحكيم مطاوع سلام - ش المحطة - أمام مسجد السلام - مركز فرشوط - الأقصر، تحت اسم السلام للسياحة، إدارة المدعو/ عيسى عبد الحكيم مطاوع سلام.
2 - المقر الكائن فى عقار ملك/ معتمد شوقى غلاب أبو زيد - الدور الأراضى - شارع بورسعيد بجوار مستشفى الفيروز - مركز فرشوط - الأقصر، تحت اسم زهرة فرشوط للسياحة، إدارة المدعو/ معتمد شوقى غلاب أبو زيد.
3 - المقر الكائن فى عقار ملك/ حسن أبو المجد - خلف نادى العائلات - مدخل عزبة هارون - مركز فرشوط - الأقصر، تحت اسم الصفا والمروة للسياحة، إدارة المدعو/ محمد أبو المجد علام صابر.
4 - المقر الكائن فى عقار ملك/ صبرى على العسيرى - الدور الأراضى - شارع خور الحليمى - مركز فرشوط - الأقصر، تحت اسم طيران سما للسياحة، إدارة المدعو/ أكرم محمد علام عثمان، والمدعو/ محمود محمد فخرى.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان