الوقائع المصرية - العدد 34 - السنة 190هـ
السبت 14 جمادى الأولى سنة 1438هـ، الموافق 11 فبراير سنة 2017م

وزارة السياحة
قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
قرار إدارى رقم 58 لسنة 2017
صادر بتاريخ 22/ 1/ 2017

رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 الصادر بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته ولائحته التنفيذية؛
وعلى فتوى مجلس الدولة رقم (307) بتاريخ 1/ 4/ 1981 بشأن الغلق الإدارى؛
وعلى القرار الوزارى رقم (808) بتاريخ 27/ 11/ 2012 الصادر بتفويض رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين فى بعض الاختصاصات؛
وعلى تقرير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار؛
وعلى مذكرة رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يُغلق إداريًا المقار التالى ذكرها:
1 - المقر الكائن بـ "ديب مول" - شارع سوريا - رشدى - الدور الخامس علوى - دائرة قسم سيدى جابر - الإسكندرية، تحت اسم ايسن تورز للسياحة، إدارة المدعو/ أحمد عادل حسن شحاتة.
2 - المقر الكائن شارع شامبليون - عقار رقم (25) - الدور الأراضى - شقة (3) - العطارين - الإسكندرية، تحت اسم ستانلى للسياحة، إدارة المدعو/ محمد أ؛مد محمد إمام، والمدعو/ أحمد عبد الفتاح محمد حمودة.
3 - المقر الكائن محلاً بالدور الأراضى - عقار ملك/ كمال أبو النصر - شارع المركز - دائرة مركز منية النصر - الدقهلية، تحت اسم المنارة الخدمات السياحية، إدارة المدعو/ أحمد محمد عباس الشربينى، والمدعو/ محمد مصطفى محمد عبد الفتاح.
وذلك لمزاولتها النشاط السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من وزارة السياحة.

(المادة الثانية)

تخطر مصلحة الضرائب عن المقار سالفة الذكر لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيًا طوال الفترة السابقة، وتخطر الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار.

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكيل أول الوزارة
رئيس قطاع الشركات السياحية
والمرشدين السياحيين
محمد شعلان